و إذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل اللّه أو على زيد، لزم ما دامت العين باقية، و حكمه كالسكنى في اعتبار العقد و القبض و التقييد بمدّة.
و كذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.
و لو حبس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس، صار ميراثا.