كتاب السّكنى
و لا بدّ فيه من: إيجاب، و قبول، و قبض، و نيّة التقرّب.
فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدّة كذا، أو: مدّة عمرك، أو: عمري [1]، أو: عمر زيد.
فيقول الآخر: قبلت، فوريّا.
و هي: تفيد التسلّط على استيفاء المنفعة، و لا تملك الرقبة.
و يلزم بالقبض.
و لو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صحّ أيضا.
و كلّ ما صحّ وقفه صحّ إسكانه.
و إذا وقّتت بمدّة أو بعمر، لزمت، و إلّا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، و قيل: بعد حصول مسمّى السكنى.
و يسكن بنفسه و من جرت به العادة، و ليس له الإيجار [2] و لا إسكان غيره إلّا بالإذن.
[2] في (ت، م): الإيجاب.