responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 170

9- و تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة.

و شرط الرمي: العقد، و العلم بعدد الرمي مطلقا [1] كعشرين، و عدد الإصابة و صنعتها، و قدر العوض و جعله للسابق، و معرفة المسافة و العوض [2]، و التساوي [3] في عدد الرمي و الإصابة، و تعيين الرامي، و إمكان الإصابة المشترطة، و تماثل جنس الآلة، لا المحاطة و المبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة.

و لا يشترط تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع.

و صورة العقد- إن كان البذل من المتسابقين- أن يقول أحدهما: من سبق منّا إلى إصابة خمسة من عشرة- مثلا- فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق صاحبه بالهادي أو الصلوان- مثلا- فله عشرة، فيقبل الآخر.

و إن كان البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان:

قبلنا.

و إن شرطا المبادرة، قال الموجب: من بدر منّا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، فيقول الآخر: قبلت.

و إن شرطا المحاطة- و هي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة- فيقول الموجب: من سبق منّا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، و شرطت إسقاط ما نتساوى [4] فيه من الإصابة، فيقول الآخر: قبلت.

و بهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك، فليتأمّل [5].


[1] أي: في المبادرة و المحاطة. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): الغرض.

[3] في (ت، ق، م): فالمساوي.

[4] في (ت، ق، م): يتساوى.

[5] أثبتناها من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست