اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 170
9- و تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة.
و شرط الرمي:
العقد، و العلم بعدد الرمي مطلقا[1] كعشرين، و عدد
الإصابة و صنعتها، و قدر العوض و جعله للسابق، و معرفة المسافة و العوض[2]، و التساوي[3] في عدد
الرمي و الإصابة، و تعيين الرامي، و إمكان الإصابة المشترطة، و تماثل جنس الآلة،
لا المحاطة و المبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة.
و لا يشترط
تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع.
و صورة
العقد- إن كان البذل من المتسابقين- أن يقول أحدهما: من سبق منّا إلى إصابة خمسة
من عشرة- مثلا- فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق صاحبه بالهادي أو
الصلوان- مثلا- فله عشرة، فيقبل الآخر.
و إن كان
البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان:
قبلنا.
و إن شرطا
المبادرة، قال الموجب: من بدر منّا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، فيقول الآخر:
قبلت.
و إن شرطا
المحاطة- و هي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة- فيقول الموجب: من سبق منّا إلى
إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، و شرطت إسقاط ما نتساوى[4] فيه من
الإصابة، فيقول الآخر: قبلت.