كتاب الوقف
و شرطه: التنجيز، و الدوام، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.
و كون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و يمكن إقباضها.
و يصحّ وقف الفضولي مع الإجازة.
و المشاع كالمقسوم.
و شرط الواقف: الكمال، و عدم الحجر.
و الموقوف عليه: وجوده، و صحّة تملّكه، و إباحة الوقف عليه.
و صيغته الصريحة: وقفت.
و في أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
أمّا [1] ما عداهما ك: حبست، و سبّلت، و حرّمت، و تصدّقت، فتفتقر إلى القرينة.
و لا بدّ من القبض بإذن الواقف، و من القبول إن كان الموقوف عليه ممّن يمكن فيه القبول، و إلّا كفى القبض كالمصالح العامة.