و لو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.
و أن يكون معلومة إمّا بالزمان كسكنى شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.
و لو جمع بين المدّة و العمل، فإن قصد التطبيق [1] بطل، و إلّا صحّ [2].
و لا بدّ من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.
و كونها مقدورا على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الآبق منفردا، و يصحّ منضمّا، على الأقوى.
و الإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملّكتك منفعتها سنة.
فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.
و لا ينعقد بلفظ العارية.
و لو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصحّ على الأقوى.
و يجوز تقديم القبول على الإيجاب.
[2] و في (ت، ق، م): (يبطل على الأصحّ) مكان (بطل، و إلّا صحّ)