كتاب المزارعة
و هي: معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم.
و تفتقر إلى الإيجاب و القبول.
و الإيجاب: زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها، و يذكر العمل المراد، أو: عاملتك، أو: سلّمتها إليك، و شبهه.
و القبول: قبلت، و: رضيت، و شبههما.
و يكفي القبول الفعلي، على الأقوى.
و لو قال: ازرع هذه الأرض، ففي الصحّة قولان.
و هي لازمة، لا تبطل إلّا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
و لا بدّ من صدورهما من مكلّف، جائز التصرّف.
و تعيين المدّة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، كالسنة.
و كون المدّة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنّا.
و إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصّة [1].
و كونها معلومة القدر و الشياع، متفاضلة كانت أو متساوية.