و لا يضمن إلّا بالتعدّي و التفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضّة.
و لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة، جاز قطعا.
و لو شرطه [1] مع التعدّي أو التفريط، فالأقوى الصحّة.