كتاب العارية
و شرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرّف.
و شرط المستعير: كونه أهلا للتبرّع عليه بعقد، و أن يكون معيّنا.
و شرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه- كالثوب- و إباحة المنفعة، فلا تصحّ استعارة آلات الملاهي، و لا الجارية للاستمتاع.
و العقد كلّ لفظ دلّ على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.
و تصحّ مطلقة و مقيّدة بمدّة.
و لا يلزم.
و ثمرته التبرّع بالمنفعة.
فلإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، و أمثال ذلك.
و القبول: قبلت، و: استعرت، و شبهها [1].
و يكفي الفعل [2] في القبول، و لا يكفي في الإيجاب، إلّا مع القرينة.
و تصحّ إعارة الصبيّ بإذن وليّه.
[2] في (ت، ق، م): الفعليّة.