responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 139

كتاب الصّلح

و يصحّ مع الإقرار و الإنكار.

و يلزم بالإيجاب و القبول.

و يشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرّف، و ما يتصالحان به و عليه.

و هو أصل في نفسه.

و ليس طلبه إقرارا.

و يصحّ على كلّ من العين و المنفعة، بمثله و جنسه و مخالفه.

و لا يعتبر في الصلح على النقدين [1] التقابض في المجلس، نعم لا يصحّ مؤجّلا.

و صورته: صالحتك على ما تستحقّ في ذمّتي بكذا، أو: على ما تستحقّ في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

فيقول الآخر: قبلت، و شبهه.

و لو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج‌


[1] في (ت، م): التقديرين.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست