اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 125
و تجوز الإقالة في زمن الخيار، و طلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، و
تظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنّه يلزم البيع.
و لو حصلت
الإقالة و اختلفا، فادّعى أحدهما الإقالة في البعض و الآخر في الجميع، قدم قول
مدّعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه اللّه).
و لو تقايلا
ثمّ اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدّم قول المشتري، و قيل:
قول البائع،
لإنكاره[1] ما يدّعيه المشتري بعد الفسخ، و هو جيّد.
و لو اختلفا
في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.
و لو أقال
الفضولي، وقف على الإجازة.
و صورة
الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:
أقلتك و
يقبل الآخر.
و لا يكفي
طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.
و لو باع
المشتري من البائع بعد قبضه، و اتّفقا على إرادة الإقالة، لم تضر إقالة لعدم
استعماله فيه، و في انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد إليه، و يحتمل جعله
إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دلّ على ذلك المعنى، و هو حسن، و تظهر
الفائدة في الشفعة و الخيار.
و لو تقايلا
و نويا البيع، فالإشكال أقوى، و الأقوى عدم الصحّة.