اللّه): «و لا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام».
و صورة التخلية: أخليت بينك و بين هذا المبيع، أو: تسلّمه، أو: خذه، و ما أشبه ذلك.
و تكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، و حمله بعض على تعذّر النطق.
[الفصل] السادس: في الإقالة.
و هي: فسخ، لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما، كالشفيع.
و لا يصحّ بزيادة أو نقصان.
و إذا تقايلا، رجع كلّ عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، و إلّا فمثله إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا.
و تصحّ في البعض و الكلّ قبل القبض و بعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو غيره، خلافا لمالك.
و محلّها: العقود اللازمة، عدا الوقف و الهبة و النكاح.
و لا يسقط بها أجرة الدلّال و الكيّال و الوزّان و الناقد.
و لا يثبت فيها خيار المجلس و لا غيره.
و لا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصحّ بين الوارثين.
و لو أقاله ظنّا أنّ المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها و أخذ القيمة أو المثل، و بين إبطالها و أخذ الثمن.
و لو أقاله في الشاة و هي حامل، ثمّ أراد ذبحها، فليس له ذلك حتّى تضع.
و كذا لو أقاله في الشجرة و عليها الثمرة، فليس له قطعها حتّى يحلّ أخذ الثمرة، و إن دفع الأرش.