responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 124

اللّه): «و لا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام».

و صورة التخلية: أخليت بينك و بين هذا المبيع، أو: تسلّمه، أو: خذه، و ما أشبه ذلك.

و تكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، و حمله بعض على تعذّر النطق.

[الفصل] السادس: في الإقالة.

و هي: فسخ، لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما، كالشفيع.

و لا يصحّ بزيادة أو نقصان.

و إذا تقايلا، رجع كلّ عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، و إلّا فمثله إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا.

و تصحّ في البعض و الكلّ قبل القبض و بعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو غيره، خلافا لمالك.

و محلّها: العقود اللازمة، عدا الوقف و الهبة و النكاح.

و لا يسقط بها أجرة الدلّال و الكيّال و الوزّان و الناقد.

و لا يثبت فيها خيار المجلس و لا غيره.

و لا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصحّ بين الوارثين.

و لو أقاله ظنّا أنّ المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها و أخذ القيمة أو المثل، و بين إبطالها و أخذ الثمن.

و لو أقاله في الشاة و هي حامل، ثمّ أراد ذبحها، فليس له ذلك حتّى تضع.

و كذا لو أقاله في الشجرة و عليها الثمرة، فليس له قطعها حتّى يحلّ أخذ الثمرة، و إن دفع الأرش.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست