[3]- و المعقود له، و هو: من يجب جهاده من حربيّ أو ذميّ خارق لها [1].
و شرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصحّ أمان الجاسوس.
و وقته [2]: قبل الأسر لا بعده.
و القصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال [3] الكفّار بالإمهال، فيجوز مع المصلحة لا مع عدمها.
و لفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمّة الإسلام، أو:
أذممتك.
و كذا كلّ كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربيّة [4] أو بغيرها.
و لو أشار بما يدلّ على الأمان، كفى.
و لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، و ما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، و إلّا فلا.
و لو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.
و كلّ لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه [5] إلى المتكلّم، فإن أراد الأمان فهو أمان، و إن لم يرده، فإن توهّمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، و إلّا فلا.
[2] أثبتنا (و وقته) من (ع).
[3] في (ت، م): السؤال.
[4] في (ت، م): بالقرينة.
[5] في (ت، م): منه.