اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 101
و يقبل قول المسلم من غير يمين.
و يشترط في عقد الجزية:
1- المعقود
له، و هو كلّ ذمّي، بالغ، عاقل، حرّ، ذكر، متأهّب[1][2] للقتال،
ملتزم بشرائط[3] الذمّة، فيخرج الحربيّ و الصبيّ و المجنون و العبد و
المرأة و الهم و الراهب، على قول في الأخيرين، و الأقوى أخذ الجزية منهما مع[4] حسن رأيهما
و تدبيرهما، و إلّا فلا.
2- و
العاقد، كما تقدّم.
و صفة العقد[5]: أن يقول
العاقد: أقررتكم بشرط الجزية و التزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدّي معناه.
فيقول
الذميّ: قبلت.
و لا تقدير
للجزية على الأصحّ، بل بحسب رأي الإمام.
و حكم هذا
العقد: الكفّ عن المعقود لهم نفسا و مالا، و لا يتعرّض لكنائسهم و لا لخمورهم و لا
لخنازيرهم[6]، مع عدم التظاهر.
و المهادنة:
المعاهدة
على ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره، و يسمّى موادعة، و هي السكون.
و تجوز مع
المصلحة، و قد تجب عند حاجة المسلمين إليها.