responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 101

و يقبل قول المسلم من غير يمين.

و يشترط في عقد الجزية:

1- المعقود له، و هو كلّ ذمّي، بالغ، عاقل، حرّ، ذكر، متأهّب [1] [2] للقتال، ملتزم بشرائط [3] الذمّة، فيخرج الحربيّ و الصبيّ و المجنون و العبد و المرأة و الهم و الراهب، على قول في الأخيرين، و الأقوى أخذ الجزية منهما مع [4] حسن رأيهما و تدبيرهما، و إلّا فلا.

2- و العاقد، كما تقدّم.

و صفة العقد [5]: أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية و التزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدّي معناه.

فيقول الذميّ: قبلت.

و لا تقدير للجزية على الأصحّ، بل بحسب رأي الإمام.

و حكم هذا العقد: الكفّ عن المعقود لهم نفسا و مالا، و لا يتعرّض لكنائسهم و لا لخمورهم و لا لخنازيرهم [6]، مع عدم التظاهر.

و المهادنة:

المعاهدة على ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره، و يسمّى موادعة، و هي السكون.

و تجوز مع المصلحة، و قد تجب عند حاجة المسلمين إليها.


[1] أي: متهيّأ. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): مناصب.

[3] في (ت، ق، م): (فيلزم شرائط) مكان (ملتزم بشرائط).

[4] في (ت، ق، م): على.

[5] في (ت، ق، م): العهد.

[6] في (ت، م): لا بخمورهم و لا بخنازيرهم.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست