اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 71
البحث الثاني
(في الخارج من السبيلين)
و يختص ما
يوجب الوضوء بالبول و الغائط و الريح، و قد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة، لقوله
تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ[1].
و لا ينقض
ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة و المني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة،
أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا، للأصل و لأن
عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله فسأله، فقال: ليس بشيء[2].
و قال
الصادق عليه السلام إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له
الصلاة، و لا ينقض الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء،
فإنه من الحبائل[3].
و الوذي
طاهر، لأن الصادق عليه السلام قال: إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق[4].
و إنما ينقض
الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى، صرفا للفظ إلى المتعارف. و يحتمل
النقض، للعموم لو خرج من غيرها، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، فحينئذ لو خرج
الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لأدرة و غيرها، نقض.
و على الأول
لو انسد المعتاد و انفتح غيره، نقض، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه
الفضلات التي تدفعها الطبيعة، فإذا انسد ذلك قام ما