responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

البحث الثاني (في الخارج من السبيلين)

و يختص ما يوجب الوضوء بالبول و الغائط و الريح، و قد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة، لقوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [1].

و لا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة و المني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا، للأصل و لأن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله فسأله، فقال: ليس بشي‌ء [2].

و قال الصادق عليه السلام إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا ينقض الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل [3].

و الوذي طاهر، لأن الصادق عليه السلام قال: إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق [4].

و إنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى، صرفا للفظ إلى المتعارف. و يحتمل النقض، للعموم لو خرج من غيرها، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لأدرة و غيرها، نقض.

و على الأول لو انسد المعتاد و انفتح غيره، نقض، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة، فإذا انسد ذلك قام ما‌


[1] سورة المائدة: 5.

[2] وسائل الشيعة: 1- 197 ح 7.

[3] وسائل الشيعة: 1- 196 ح 2.

[4] وسائل الشيعة: 1- 196 ح 5.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست