responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70

و سئل الصادق عليه السلام عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل؟

فقال: ليس في هذا وضوء [1].

و القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وجدت في الصلاة، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص، و قال عليه السلام: الضحك ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء [2]، و كذا قال الصادق عليه السلام [3]. و لأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا، فكذا في غيره كالكلام.

و أكل ما مسته النار غير ناقض، و كذا أكل لحم الإبل لقوله عليه السلام: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل [4]. و قال الباقر عليه السلام: ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل [5]. و كذا شرب لبن الإبل و غيره مطلقا.

و القي‌ء غير ناقض و إن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قاء و لم يتوضأ [6]. و سئل الصادق عليه السلام هل ينقض القي‌ء الوضوء؟ قال: لا [7].

و الردة لا تنقض الوضوء و لا التيمم للأصل، و هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.

و مس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا، على الأصح و سيأتي.


[1] وسائل الشيعة: 1- 189 ح 10.

[2] وسائل الشيعة: 1- 185 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 1- 187 ح 13.

[4] وسائل الشيعة: 1- 206 ح 5.

[5] وسائل الشيعة: 1- 205 ح 3.

[6] جامع الأصول 8- 112.

[7] وسائل الشيعة: 1- 185 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست