اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 508
البحث الثالث
(في القنوت)
و هو مستحب
في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة، فإن فيها قنوتين، و كذا الوتر. سواء كانت الصلاة
فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء، و آكده ما يجهر فيه بالقراءة، و لقوله عليه السلام:
ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب[1]. و قال
البراء بن عازب:
كان رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها[2].
و هو مستحب
لا واجب، لأصالة البراءة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله تركه تارة و فعله
أخرى[3]. و قال الباقر عليه السلام: إن شئت فاقنت و إن شئت لا
تقنت[4]. لكنه شديد الاستحباب، لقول الصادق عليه السلام: من ترك
القنوت رغبة عنه فلا صلاة له[5].
و يستحب
فيها الجهر، لقول الباقر عليه السلام: القنوت كله جهار[6].
و قال
المرتضى: إنه تابع للقراءة، لأنه ذكر فيتبع القراءة. و محله: في الركعة الثانية من
الثنائية و غيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، عند علمائنا أجمع، لأنه عليه
السلام قنت قبل الركوع[7]. و قال الباقر عليه السلام: