responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508

البحث الثالث (في القنوت)

و هو مستحب في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة، فإن فيها قنوتين، و كذا الوتر. سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء، و آكده ما يجهر فيه بالقراءة، و لقوله عليه السلام: ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب [1]. و قال البراء بن عازب:

كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها [2].

و هو مستحب لا واجب، لأصالة البراءة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله تركه تارة و فعله أخرى [3]. و قال الباقر عليه السلام: إن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنت [4]. لكنه شديد الاستحباب، لقول الصادق عليه السلام: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له [5].

و يستحب فيها الجهر، لقول الباقر عليه السلام: القنوت كله جهار [6].

و قال المرتضى: إنه تابع للقراءة، لأنه ذكر فيتبع القراءة. و محله: في الركعة الثانية من الثنائية و غيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، عند علمائنا أجمع، لأنه عليه السلام قنت قبل الركوع [7]. و قال الباقر عليه السلام:

القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع [8].

و في الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن القنوت‌


[1] سنن ابن ماجة 1- 374.

[2] سنن ابن ماجة 1- 374 ما يدل على ذلك.

[3] سنن أبي داود 2- 68.

[4] وسائل الشيعة 4- 901 ح 1.

[5] وسائل الشيعة 4- 897 ح 11.

[6] وسائل الشيعة 4- 918 ح 1 ب 21.

[7] سنن ابن ماجة 1- 374.

[8] وسائل الشيعة 4- 900 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست