responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507

و وضعهما حالة السجود حيال منكبيه، مضمومتي الأصابع، مبسوطتين موجهتين إلى القبلة إجماعا، لأنه عليه السلام كان إذا سجد ضم أصابعه و جعل يديه حذو منكبيه [1].

و وضعهما حالة الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و يده اليسرى على فخذه اليسرى [2].

و جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين، لقول الصادق عليه السلام: و ترفع يديك في الوتر حيال وجهك [3].

البحث الثاني (في شغل النظر)

يستحب أن يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال بالصلاة. فينظر حال قيامه إلى موضع سجوده، و حال ركوعه إلى ما بين رجليه، و في سجوده إلى طرف أنفه، أو بغمضهما، و في جلوسه إلى حجره، و حالة القنوت إلى باطن كفيه، لقول علي عليه السلام: لا يتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك [4]. و قول الباقر عليه السلام و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك [5]. يعني حالة الركوع.

و يكره النظر إلى السماء، لقول الباقر عليه السلام: اجمع بصرك، و لا ترفعه إلى السماء [6].


[1] وسائل الشيعة 4- 675.

[2] سنن أبي داود 1- 251.

[3] وسائل الشيعة 4- 912 ح 1 ب 12.

[4] وسائل الشيعة 4- 709 ح 2.

[5] وسائل الشيعة 4- 676 ح 3.

[6] وسائل الشيعة 4- 709 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست