اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 507
و وضعهما حالة السجود حيال منكبيه، مضمومتي الأصابع، مبسوطتين
موجهتين إلى القبلة إجماعا، لأنه عليه السلام كان إذا سجد ضم أصابعه و جعل يديه
حذو منكبيه[1].
و وضعهما
حالة الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني
ركبتيه، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى
على فخذه اليمنى، و يده اليسرى على فخذه اليسرى[2].
و جعلهما
حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين، لقول الصادق عليه السلام: و ترفع يديك في الوتر
حيال وجهك[3].
البحث الثاني (في شغل
النظر)
يستحب أن
يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال بالصلاة. فينظر حال قيامه إلى
موضع سجوده، و حال ركوعه إلى ما بين رجليه، و في سجوده إلى طرف أنفه، أو بغمضهما،
و في جلوسه إلى حجره، و حالة القنوت إلى باطن كفيه، لقول علي عليه السلام: لا
يتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك[4]. و قول الباقر عليه
السلام و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك[5]. يعني حالة الركوع.
و يكره
النظر إلى السماء، لقول الباقر عليه السلام: اجمع بصرك، و لا ترفعه إلى السماء[6].