responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481

يخرج عن حد القيام إلا بذلك.

و لو لم ينحن بل انخنس و أخرج ركبتيه و هو مائل منتصب، لم يكن ذلك ركوعا، و لو صار بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه، لأن النيل لم يكن بالانحناء، و لو مزج الانحناء بهذه الهيئة و كان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا، لم يعتد بما فعله ركوعا.

و العاجز عن كمال الانحناء يأتي بالممكن للضرورة. و لو تعذر مطلقا أومأ، لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه.

و طويل اليدين و قصيرهما ينحنيان كما ينحني مستوى الخلقة، فلا يكفي الأول ما نقص عن الأقل، و لا يجب على الثاني الزيادة عليه.

الثاني: الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء، و هو السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع، و ينفصل هويه عن ارتفاعه منه، لأن رجلا دخل المسجد و رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال صلى اللّٰه عليه و آله: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء و قال له مثل ذلك، فقال: علمني يا رسول اللّٰه، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا [1].

و لا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، فلو جاوز حد أقل الركوع و زاد في الهوي، ثم ارتفع و الحركات متصلة فلا طمأنينة.

و الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، لعموم «رفع عن أمتي» و قدرها قدر الذكر الواجب، لوجوب الذكر فيه، فلا بد من السكون بقدر أدائه.

الثالث: يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد، ثم بلغ حد الراكعين، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يعود إلى القيام ثم يركع، لأن الركوع الانحناء و لم يقصده.


[1] سنن أبي داود 1- 226.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست