اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 480
البحث الأول
(الماهية)
الركوع لغة:
الانحناء. و شرعا: كذلك مختص بالرأس و الظهر في الصلوات. و هو واجب في الصلوات
إجماعا، و لقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ[1] و علم رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الأعرابي[2] و هو أيضا
ركن فيها بلا خلاف، تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، لعدم الإتيان بالمأمور به على
وجهه فيبقى في العهدة، و قول الصادق عليه السلام في الرجل ينسي الركوع حتى يسجد و
يقوم قال: يستقبل[3].
و محله: في
كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف و الآيات، فلو شرع في الركوع قبل
إكمال القراءة الواجبة عمدا، بطلت صلاته، و لا شيء على الناسي. و الجهل عمد.
و يجب
الإتيان به قائما، فلو جلس و ركع لم يجزيه، إلا للعجز. و القائم على هيئة الراكع
لكبر أو مرض، يزيد انحناء يسيرا للفرق، و الإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز.
الباحث الثاني (في واجباته)
و هي خمسة:
الأول: يجب
فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه، و لا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة،
لقوله عليه السلام: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك[4]. و سيأتي
عدم وجوب الوضع، فيبقى [1] الانحناء واجبا، و لأنه لا