responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480

البحث الأول (الماهية)

الركوع لغة: الانحناء. و شرعا: كذلك مختص بالرأس و الظهر في الصلوات. و هو واجب في الصلوات إجماعا، و لقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [1] و علم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الأعرابي [2] و هو أيضا ركن فيها بلا خلاف، تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة، و قول الصادق عليه السلام في الرجل ينسي الركوع حتى يسجد و يقوم قال: يستقبل [3].

و محله: في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف و الآيات، فلو شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا، بطلت صلاته، و لا شي‌ء على الناسي. و الجهل عمد.

و يجب الإتيان به قائما، فلو جلس و ركع لم يجزيه، إلا للعجز. و القائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض، يزيد انحناء يسيرا للفرق، و الإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز.

الباحث الثاني (في واجباته)

و هي خمسة:

الأول: يجب فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه، و لا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة، لقوله عليه السلام: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك [4]. و سيأتي عدم وجوب الوضع، فيبقى [1] الانحناء واجبا، و لأنه لا‌


[1] في «ق» فبقي.


[1] سورة البقرة: 43.

[2] جامع الأصول 6- 243.

[3] وسائل الشيعة 4- 933 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 4- 949.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست