اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 454
كبر و هو الطبل، فتبطل لو قصده و إلا فلا. و لا يجوز مد الهمزة في
لفظة الجلالة، و لا لفظة «أكبر» و إلا كان استفهاما.
و التكبير
ركن في الصلاة، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لقول الصادق عليه السلام:
يعيد، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح[1].
و لا بد فيه
من التلفظ، فلو نواه لم يصح، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها و آخرها، فاعتبر في
أولها، بخلاف الصوم. و لو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد
بطل، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب.
و يجب أن
يقصد بالتكبير الافتتاح، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته.
و لو نوى به
المسبوق الهوي للركوع، لم تصح صلاته، لأنه أخل بالركن، و لقول الصادق عليه السلام
في الرجل يصلي و لم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته[2]. و لو
نواهما معا لم تصح، لاختلاف الوجه. و كذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع،
لاستقلال كل من الافتتاح و الركوع بالعلية، فتغاير المعلول، و لا تنعقد صلاته
نفلا، لأنه لم ينوه.
و يجب النطق
به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه و لم يسمع نفسه لم يصح، لأن اللفظ شرط و غير
المسموع خاطر لا لفظ. و التكبير جزء من الصلاة، لقوله عليه السلام: إنما هي
التكبير و التسبيح و قراءة القرآن[3]. و لأن العبادة إذا
افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية. و لو
زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه، لأنه عطل المعنى.