responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

كبر و هو الطبل، فتبطل لو قصده و إلا فلا. و لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة، و لا لفظة «أكبر» و إلا كان استفهاما.

و التكبير ركن في الصلاة، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لقول الصادق عليه السلام: يعيد، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح [1].

و لا بد فيه من التلفظ، فلو نواه لم يصح، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها و آخرها، فاعتبر في أولها، بخلاف الصوم. و لو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد بطل، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب.

و يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته.

و لو نوى به المسبوق الهوي للركوع، لم تصح صلاته، لأنه أخل بالركن، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي و لم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته [2]. و لو نواهما معا لم تصح، لاختلاف الوجه. و كذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع، لاستقلال كل من الافتتاح و الركوع بالعلية، فتغاير المعلول، و لا تنعقد صلاته نفلا، لأنه لم ينوه.

و يجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه و لم يسمع نفسه لم يصح، لأن اللفظ شرط و غير المسموع خاطر لا لفظ. و التكبير جزء من الصلاة، لقوله عليه السلام: إنما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن [3]. و لأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية. و لو زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه، لأنه عطل المعنى.

و يجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام.


[1] وسائل الشيعة 4- 716 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 4- 718 ح 1.

[3] صحيح مسلم 1- 382 باب تحريم الكلام في الصلاة.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست