اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 453
عليه. و صورته «اللّٰه أكبر» لقوله عليه السلام: لا يقبل
اللّٰه صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، و يستقبل القبلة فيقول:
اللّٰه أكبر[1].
و لا يجوز
العدول إلى معنى التكبير دون لفظه، كقوله «الرحمن أجل» و «الرب أعظم» و لا «الرحمن
أكبر» و غير ذلك من الألفاظ الدالة على التعظيم و الثناء. و لأن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، و هو يدل على منع العدول
عنه.
و لا يجزيه
الترجمة مع القدرة، و لا التسبيح و التهليل و سائر الأذكار. و لو عرف «أكبر» لم
يصح، لأنه عليه السلام كان يبتدأ الصلاة بقوله «اللّٰه أكبر» و قال: صلوا
كما رأيتموني أصلي[2]. و لاختلال المعنى، فإنه مع التكبير يكون فيه إضمار أو
تقدير «من» بخلاف المعرف [1].
و لو فصل
بين لفظة الجلالة و «أكبر» بشيء من الصفات الجليلة، كقوله «اللّٰه الجليل
أكبر» و «اللّٰه تعالى أكبر» لم يصح، سواء طال الكلام بحيث يخرج عن اسم
التكبير، كقوله «اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أكبر» أو قصر.
لتغير النظم، و كذا لو فصل بسكتة طويلة، و لا بأس بالفصل للتنفس.
و لو غير
الترتيب فقال «أكبر اللّٰه» لم ينعقد، لأنه عليه السلام داوم على صيغته، فلا
يجوز التعدي. و لو أضاف «أكبر» إلى أي شيء كان، أو قرنه لمن كذلك و إن عمم و إن
كان هو المقصود، بطلت.
البحث الثاني (الإخلال)
لا يجوز
الإخلال بحرف منه، فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح، عمدا كان أو سهوا. و كذا لا
يجوز الزيادة، فلو قال «أكبار» لم يجز، لأنه جمع
[1]
في «ق» العرف و في «ر» المعروف.[1]
صحيح مسلم 1- 298 مع تفاوت يسيرة.
[2] صحيح
البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ج 1 ص 124.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 453