responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453

عليه. و صورته «اللّٰه أكبر» لقوله عليه السلام: لا يقبل اللّٰه صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، و يستقبل القبلة فيقول: اللّٰه أكبر [1].

و لا يجوز العدول إلى معنى التكبير دون لفظه، كقوله «الرحمن أجل» و «الرب أعظم» و لا «الرحمن أكبر» و غير ذلك من الألفاظ الدالة على التعظيم و الثناء. و لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، و هو يدل على منع العدول عنه.

و لا يجزيه الترجمة مع القدرة، و لا التسبيح و التهليل و سائر الأذكار. و لو عرف «أكبر» لم يصح، لأنه عليه السلام كان يبتدأ الصلاة بقوله «اللّٰه أكبر» و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي [2]. و لاختلال المعنى، فإنه مع التكبير يكون فيه إضمار أو تقدير «من» بخلاف المعرف [1].

و لو فصل بين لفظة الجلالة و «أكبر» بشي‌ء من الصفات الجليلة، كقوله «اللّٰه الجليل أكبر» و «اللّٰه تعالى أكبر» لم يصح، سواء طال الكلام بحيث يخرج عن اسم التكبير، كقوله «اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أكبر» أو قصر. لتغير النظم، و كذا لو فصل بسكتة طويلة، و لا بأس بالفصل للتنفس.

و لو غير الترتيب فقال «أكبر اللّٰه» لم ينعقد، لأنه عليه السلام داوم على صيغته، فلا يجوز التعدي. و لو أضاف «أكبر» إلى أي شي‌ء كان، أو قرنه لمن كذلك و إن عمم و إن كان هو المقصود، بطلت.

البحث الثاني (الإخلال)

لا يجوز الإخلال بحرف منه، فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح، عمدا كان أو سهوا. و كذا لا يجوز الزيادة، فلو قال «أكبار» لم يجز، لأنه جمع‌


[1] في «ق» العرف و في «ر» المعروف.


[1] صحيح مسلم 1- 298 مع تفاوت يسيرة.

[2] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ج 1 ص 124.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست