اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 447
السادس: يجب
أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما، لا للرئاء و طلب الثواب
و غيرها.
السابع: يجب
أن يقصد إيقاع الصلاة، و هو يستلزم إخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها. و لا
يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه، بل يكفي القصد الإجمالي إليه.
و أما
النوافل: فأما مطلقة و يكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا
قصد الصلاة، وجب أن تحصل له. و لا بد من التعرض للنفلية على إشكال، ينشأ: من
الأصالة و الشركة. و لا يشترط التعرض لخاصيتها، و هي الإطلاق و الانفكاك عن
الأسباب و الأوقات.
و إما معلقة
بوقت أو سبب، و الأقرب اشتراط نية الصلاة و التعيين و النفل، فينوي صلاة الاستسقاء
و العيد المندوب و صلاة الليل و راتبة الظهر على إشكال.
و لا بد في
النوافل كلها من الإضافة إلى اللّٰه تعالى، و التعرض في الموقتة بالأداء و
القضاء لاستحبابه، فافتقر إلى المميز [1].
البحث الثالث (في وقتها)
وقت النية
عند التكبير مقارنة له، فلو تقدمت عليه و لو بزمن يسير لم تصح صلاته، لأن التكبير
أول أفعال الصلاة، فتجب مقارنة النية له، كالحج