responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447

السادس: يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما، لا للرئاء و طلب الثواب و غيرها.

السابع: يجب أن يقصد إيقاع الصلاة، و هو يستلزم إخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها. و لا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه، بل يكفي القصد الإجمالي إليه.

و أما النوافل: فأما مطلقة و يكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة، وجب أن تحصل له. و لا بد من التعرض للنفلية على إشكال، ينشأ: من الأصالة و الشركة. و لا يشترط التعرض لخاصيتها، و هي الإطلاق و الانفكاك عن الأسباب و الأوقات.

و إما معلقة بوقت أو سبب، و الأقرب اشتراط نية الصلاة و التعيين و النفل، فينوي صلاة الاستسقاء و العيد المندوب و صلاة الليل و راتبة الظهر على إشكال.

و لا بد في النوافل كلها من الإضافة إلى اللّٰه تعالى، و التعرض في الموقتة بالأداء و القضاء لاستحبابه، فافتقر إلى المميز [1].

البحث الثالث (في وقتها)

وقت النية عند التكبير مقارنة له، فلو تقدمت عليه و لو بزمن يسير لم تصح صلاته، لأن التكبير أول أفعال الصلاة، فتجب مقارنة النية له، كالحج‌


[1] في «س» التمييز.


[1] سورة البقرة: 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست