responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

البحث الثاني (في صفتها)

الصلاة قسمان: فرائض و نوافل، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة:

الأول: فعل الصلاة، ليمتاز عن سائر الأفعال، و لا يكفي إخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل.

الثاني: تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك، ليمتاز عن سائر الصلوات، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود و الدواعي.

و هل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا؟ إشكال، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ. أما لو كان عليه فائتة فلا، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر، و إن كان وقت الظهر، لقوله عليه السلام: فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها و ليست بظهر [1].

و لا تصح الظهر بنية الجمعة، و لا الجمعة بنية الظهر المقصورة، لأنها فرض مستقل برأسه. و لا بنية مطلق الظهر.

الثالث: تعيين الفريضة أداء كانت أو قضاء، لأن الظهر قد تقع من المتطوع، كالصبي، و من أعادها في جماعة. و كل فعل يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص، و هو القصد إليه.

الرابع: الإضافة إلى اللّٰه تعالى، بأن يقول «للّٰه» أو «فريضة اللّٰه» أو «قربة إلى اللّٰه» ليتحقق معنى الإخلاص.

الخامس: التعرض للقضاء و الأداء، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر، لأن الظهر مشترك بينهما، فلا بد من المائز. فلو نوى القضاء في الأداء لم يصح، إلا أن يعني بالقضاء الأداء، كما في قوله تعالى‌


[1] جامع الأصول 6- 134.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست