responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409

الفصل السادس (في الأذان و الإقامة)

و فيه مطالب:

المطلب الأول (الحكم)

الأذان لغة: الإعلام. و شرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات و الدعاء إليها.

و ليس من فروض الأعيان بالإجماع، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا، لأنه للإعلام و الدعاء إلى الصلاة، فصار كقوله «الصلاة» في العيدين. و لأنه عليه السلام جمع بين الصلاتين و أسقط الأذان من الثانية [1] و الجمع سنة، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.

و لقول الباقر عليه السلام لما سئل في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في صلاته: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة [2]. و لأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر، و لوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.


[1] وسائل الشيعة 4- 622 ح 6.

[2] وسائل الشيعة 4- 656 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست