اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 409
الفصل السادس
(في الأذان و الإقامة)
و فيه
مطالب:
المطلب الأول (الحكم)
الأذان لغة:
الإعلام. و شرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات و الدعاء
إليها.
و ليس من
فروض الأعيان بالإجماع، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا، لأنه للإعلام و
الدعاء إلى الصلاة، فصار كقوله «الصلاة» في العيدين. و لأنه عليه السلام جمع بين
الصلاتين و أسقط الأذان من الثانية[1] و الجمع سنة، فلو
كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.
و لقول
الباقر عليه السلام لما سئل في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في صلاته: فليمض
في صلاته فإنما الأذان سنة[2]. و لأنه مما تعم به
البلوى فلو كان واجبا لاشتهر، و لوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.