اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 408
و لو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح [1]، ثم صلى إلى
مقصده و إن كان مستدبرا للضرورة.
و لو تنفل
ماشيا جاز و كان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر: يجب
على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته، إلا أن
يلاقيها بخفه أو جرموقه [2] فلا بأس.
و لو انتهى
إلى نجاسة و لا معدل له عنها و اضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق
[3]، و تكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.
الحادي عشر:
لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر،
أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي و الركوب، و هما
سائغان مطلقا.
الثاني عشر:
المربوط إلى الخشبة و من شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء و لا
يعيد للامتثال. و كذا الغريق.