responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408

و لو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح [1]، ثم صلى إلى مقصده و إن كان مستدبرا للضرورة.

و لو تنفل ماشيا جاز و كان حكمه حكم المتنفل راكبا.

العاشر: يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته، إلا أن يلاقيها بخفه أو جرموقه [2] فلا بأس.

و لو انتهى إلى نجاسة و لا معدل له عنها و اضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق [3]، و تكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.

الحادي عشر: لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي و الركوب، و هما سائغان مطلقا.

الثاني عشر: المربوط إلى الخشبة و من شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء و لا يعيد للامتثال. و كذا الغريق.


[1] في «س»: الإحرام.

[2] الجرموق: ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين، و تسميه العامة «الكالوش».

[3] في «س»: الطريق.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست