اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 392
القبلة[1].
و من كان في حكم المشاهد يجري مجراه، فمن كان بمكة و بينه و بين الكعبة حائل فهو
كالمشاهد، لتمكنه من العلم، و كذا الأعمى.
و أما من
بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها، لقوله تعالى وَ حَيْثُ
مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[2] و المراد
هنا ما يظن به الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح.
و قال الشيخ
(رحمه اللّٰه): الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، و المسجد قبلة لأهل
الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا، لقول الصادق عليه السلام: إن اللّٰه جعل
الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل
الدنيا[3].
و المصلي:
إما أن يقف في جوف الكعبة، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء، و تصح صلاته فرضا و
نفلا، لأنه متوجه إلى بعض أجزاء الكعبة، فتصح كالنافلة، و كما لو توجه إليها من
خارج، لكنه مكروه، لما فيه من الاستدبار.
و يجوز أن
يستقبل الباب، سواء كان مردودا أو مفتوحا، و سواء كانت له عتبة مرتفعة قدر مؤخر
الرجل و هو ثلاث ذراع إلى ذراع تقريبا، ليكون في سجوده يسامت بمعظم بدنه الشاخص أو
أقل، أو لا يكون له عتبة أصلا.
و لو انهدمت
الكعبة- و العياذ باللّٰه- فإن وقف خارج العرصة و صلى إليها جاز، لأن التوجه
إلى هواء البيت، فأشبه من صلى على جبل أبي قبيس. و إن صلى فيها صح إذا أبرز بين
يديه شيئا من العرصة، سواء كان بين يديه شاخص يستقبله أو لا، و كذا لو صلى على
سطحها.
و إما أن
يقف خارجها في المسجد الحرام، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء، لأنها كلها قبلة. و
يجوز أن يستقبل الحجر، لأنه عندنا من الكعبة.
و يجب أن
يستقبلها بجميع بدنه، فلو وقف على بعض الأركان و استقبله