responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 392

القبلة [1]. و من كان في حكم المشاهد يجري مجراه، فمن كان بمكة و بينه و بين الكعبة حائل فهو كالمشاهد، لتمكنه من العلم، و كذا الأعمى.

و أما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها، لقوله تعالى وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [2] و المراد هنا ما يظن به الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح.

و قال الشيخ (رحمه اللّٰه): الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا، لقول الصادق عليه السلام: إن اللّٰه جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا [3].

و المصلي: إما أن يقف في جوف الكعبة، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء، و تصح صلاته فرضا و نفلا، لأنه متوجه إلى بعض أجزاء الكعبة، فتصح كالنافلة، و كما لو توجه إليها من خارج، لكنه مكروه، لما فيه من الاستدبار.

و يجوز أن يستقبل الباب، سواء كان مردودا أو مفتوحا، و سواء كانت له عتبة مرتفعة قدر مؤخر الرجل و هو ثلاث ذراع إلى ذراع تقريبا، ليكون في سجوده يسامت بمعظم بدنه الشاخص أو أقل، أو لا يكون له عتبة أصلا.

و لو انهدمت الكعبة- و العياذ باللّٰه- فإن وقف خارج العرصة و صلى إليها جاز، لأن التوجه إلى هواء البيت، فأشبه من صلى على جبل أبي قبيس. و إن صلى فيها صح إذا أبرز بين يديه شيئا من العرصة، سواء كان بين يديه شاخص يستقبله أو لا، و كذا لو صلى على سطحها.

و إما أن يقف خارجها في المسجد الحرام، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء، لأنها كلها قبلة. و يجوز أن يستقبل الحجر، لأنه عندنا من الكعبة.

و يجب أن يستقبلها بجميع بدنه، فلو وقف على بعض الأركان و استقبله‌


[1] وسائل الشيعة: 3- 215 ح 3.

[2] سورة البقرة: 150.

[3] وسائل الشيعة: 3- 220 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست