اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 38
و الكفين للآية[1] و «إلى» بمعنى «مع» كقوله «إِلىٰ
أَمْوٰالِكُمْ»[2] و
توضأ عليه السلام فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه
الصلاة إلا به[3].
و يجب أن
يبدأ من المرفقين [1]، و ينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث
الباقر[4] عليه السلام.
و لو قطع
بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.
و لو كان
القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من
العضد، لقول الكاظم عليه السلام «يغسل ما بقي من عضده»[5].
و لو كان
القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض و قد
بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم و قد بقي أحدهما فيغسل، و
لأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، و كأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.
و عدمه، لأن
غسله للتبعية و لضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شيء من الرأس تبعا
و ضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، و لأن المرفق طرف عظم الساعد.
و لو كان له
ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو
انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. و لو كان ذلك فوق
المرفق، لم يجب.
[1]
في «ر» من المرفق.[1]
و هي قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرٰافِقِ» سورة المائدة: 6.