responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38

و الكفين للآية [1] و «إلى» بمعنى «مع» كقوله «إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ» [2] و توضأ عليه السلام فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به [3].

و يجب أن يبدأ من المرفقين [1]، و ينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر [4] عليه السلام.

و لو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.

و لو كان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من العضد، لقول الكاظم عليه السلام «يغسل ما بقي من عضده» [5].

و لو كان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض و قد بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم و قد بقي أحدهما فيغسل، و لأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، و كأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.

و عدمه، لأن غسله للتبعية و لضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شي‌ء من الرأس تبعا و ضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، و لأن المرفق طرف عظم الساعد.

و لو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. و لو كان ذلك فوق المرفق، لم يجب.


[1] في «ر» من المرفق.


[1] و هي قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» سورة المائدة: 6.

[2] سورة النساء: 2.

[3] سنن ابن ماجة 1- 145 الرقم 419.

[4] وسائل الشيعة: 1- 274.

[5] وسائل الشيعة: 1- 337 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست