اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 37
من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف ما يستر و يمنع الرؤية. و لو كان
البعض خفيفا و الباقي كثيفا، فالأقرب إلحاق كل بحسبه.
و لا يجب
غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا و عرضا إجماعا منا، لأنه ليس من
الوجه، و لهذا لا يسمى الأمرد و من قطعت لحيته ناقص الوجه. و إنما سمي الشعر
النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة.
و كذا
السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، و لا يجب إفاضة الماء على هذه
الشعور أيضا.
و الفرق
بينه [1] و بين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر، و الغسل على غسل
ظاهره و باطنه.
و يجب أن
يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان، لأن الباقر عليه
السلام حيث وصف وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أخذ كفا من
ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه.[1] و بيان [2] المجمل
الواجب واجب، لأن ما فعله عليه السلام بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [3]، و ليس
إجماعا، فبقي المطلوب، لعدم الواسطة.
و لو غسل
ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع، لم يجب الإعادة، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها.
المطلب الثالث (في غسل
اليدين)
و هو واجب
بالنص[2] و الإجماع، و الواجب غسل الذراعين و المرفقين