responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37

من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف ما يستر و يمنع الرؤية. و لو كان البعض خفيفا و الباقي كثيفا، فالأقرب إلحاق كل بحسبه.

و لا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا و عرضا إجماعا منا، لأنه ليس من الوجه، و لهذا لا يسمى الأمرد و من قطعت لحيته ناقص الوجه. و إنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة.

و كذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، و لا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا.

و الفرق بينه [1] و بين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر، و الغسل على غسل ظاهره و باطنه.

و يجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان، لأن الباقر عليه السلام حيث وصف وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه. [1] و بيان [2] المجمل الواجب واجب، لأن ما فعله عليه السلام بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [3]، و ليس إجماعا، فبقي المطلوب، لعدم الواسطة.

و لو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع، لم يجب الإعادة، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها.

المطلب الثالث (في غسل اليدين)

و هو واجب بالنص [2] و الإجماع، و الواجب غسل الذراعين و المرفقين‌


[1] كذا في النسخ و الظاهر: بينها.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر أن يكون كذا: و إتباع بيان إلخ.

[3] و الظاهر: وجب اتباعه. و يستفاد ذلك من الفرع الثامن المذكور في المنتهى 1- 58.


[1] وسائل الشيعة: 1- 274 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 1- 277.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست