responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348

التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل و الصور، لما فيه من شغل النظر، و زوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا [1].

العشرون: يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه و بين ممر الطريق. و كذا يكره أن يصلي و في قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة و للرواية [2].

و الأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب و نقش و غيره.

الحادي و العشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم لشعائر اللّٰه، و قول الصادق عليه السلام: إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه، و إن كان من غير ذلك فلا بأس [3]. و في التعدي إلى الماء النجس و الخمر و شبههما إشكال.

الثاني و العشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. و كذا أرض الوحل و حوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، و مع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.

الثالث و العشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، و لا يحرم على الأصح، للأصل. و قال الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد [4].

خاتمة:

تشتمل على بحثين:


[1] وسائل الشيعة 3- 461 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 3- 456 ب 27.

[3] وسائل الشيعة 3- 444 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 3- 459 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست