اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 348
التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل و الصور، لما فيه من شغل
النظر، و زوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر
إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا[1].
العشرون:
يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه و بين ممر
الطريق. و كذا يكره أن يصلي و في قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال
على العبادة و للرواية[2].
و الأقرب
تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب و نقش و غيره.
الحادي و
العشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم
لشعائر اللّٰه، و قول الصادق عليه السلام: إن كان ينز من بالوعة فلا تصل
فيه، و إن كان من غير ذلك فلا بأس[3]. و في التعدي إلى
الماء النجس و الخمر و شبههما إشكال.
الثاني و
العشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. و كذا أرض
الوحل و حوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، و مع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث و
العشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، و لا يحرم على الأصح،
للأصل. و قال الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد[4].