responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 347

و أرواثها و هي مكروهة، و قول الصادق عليه السلام: فأما مرابط الخيل و البغال فلا [1].

الرابع عشر: الأرض السبخة، لعدم تمكين الجبهة من الأرض، و قد أشار الصادق عليه السلام إلى هذه العلة في قوله: لأن الجبهة لا تقع مستوية.

و لو كان فيها أرض مستوية فلا بأس [2].

الخامس عشر: أرض الثلج، لعدم التمكين أيضا، و لا يجوز السجود عليه، لقول الكاظم عليه السلام: إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه، و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه [3].

السادس عشر: أرض الخسف، كالبيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و غيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال لأصحابه يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم [1]. و عبر علي عليه السلام من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه و صلى [4].

السابع عشر: وادي الشقرة، بفتح الشين و كسر القاف، واحد الشقر، و هو شقائق النعمان. و قيل: موضع مخصوص خسف به. و قيل: ما فيه شقائق النعمان. لئلا يشتغل النظر فيه. قال الصادق عليه السلام: لا تصل في وادي الشقرة [5].

الثامن عشر: يكره أن يصلي و في قبلته نار مضرمة، لئلا يتشبه بعباد النار. قال الكاظم عليه السلام: لا يصلح أن يستقبل المصلي النار [6].


[1] سنن البيهقي 2- 451 مع اختلاف يسير.


[1] وسائل الشيعة 3- 443 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 3- 448 ح 7.

[3] وسائل الشيعة 3- 457 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 3- 468 ح 1 و 2، جامع الأصول 6- 314.

[5] وسائل الشيعة 3- 452 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 3- 459 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست