اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 342
الوقت ضيقا خرج مصليا، فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان، و يحتمل الصحة
لمشروعية الدخول. و لو كان الوقت متسعا احتمل الإتمام لذلك. و القطع لأنه غير
مأذون له في الصلاة صريحا، و قد وجد المنع صريحا. و الخروج مصليا كالتضيق، للمنع
من قطع عبادة مشروعة، فأشبهت المضيق.
أما لو أذن
له في الصلاة، فشرع فيها، ثم أمره بالخروج، فالأقرب الإتمام. و يحتمل الأخيرين مع
السعة، و الخروج مصليا مع التضييق. و لا فرق بين الفرائض و النوافل في ذلك كله.
أما الصوم في
المكان المغصوب فإنه سائغ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه و لا لازما.
و لو نذر
قراءة القرآن، لم يجز في المكان المغصوب. و كذا أداء الزكاة.
و يجزي أداء
الدين. و الطهارة كالصلاة في المنع.
و المشتبه
بالمغصوب حكمه حكمه.
البحث الثاني (الطهارة)
و يشترط
طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه غير المعفو عنها إجماعا، لقوله تعالى وَ
ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ[1]. و أما ما لا يتعدى
إليه كاليابسة، فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة دون غيرها من مساقط أعضاء السجود
على الأصح، و غيرها عملا بالأصل، و لقول الصادق عليه السلام: لا بأس، لما سئل عن
الشاذكونة يصلى عليها و قد أصابتها الجنابة[2].
و لا يشترط
طهارة السقف و إن كان يحتك به، و لا الجدار الملتصق به. و لو صلى على بساط و تحته
نجاسة، أو على طرف منه آخر نجاسة، أو على سرير قوائمه على النجاسة، صح، سواء تحرك
بحركته أو لا.