responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342

الوقت ضيقا خرج مصليا، فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان، و يحتمل الصحة لمشروعية الدخول. و لو كان الوقت متسعا احتمل الإتمام لذلك. و القطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا، و قد وجد المنع صريحا. و الخروج مصليا كالتضيق، للمنع من قطع عبادة مشروعة، فأشبهت المضيق.

أما لو أذن له في الصلاة، فشرع فيها، ثم أمره بالخروج، فالأقرب الإتمام. و يحتمل الأخيرين مع السعة، و الخروج مصليا مع التضييق. و لا فرق بين الفرائض و النوافل في ذلك كله.

أما الصوم في المكان المغصوب فإنه سائغ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه و لا لازما.

و لو نذر قراءة القرآن، لم يجز في المكان المغصوب. و كذا أداء الزكاة.

و يجزي أداء الدين. و الطهارة كالصلاة في المنع.

و المشتبه بالمغصوب حكمه حكمه.

البحث الثاني (الطهارة)

و يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه غير المعفو عنها إجماعا، لقوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ [1]. و أما ما لا يتعدى إليه كاليابسة، فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة دون غيرها من مساقط أعضاء السجود على الأصح، و غيرها عملا بالأصل، و لقول الصادق عليه السلام: لا بأس، لما سئل عن الشاذكونة يصلى عليها و قد أصابتها الجنابة [2].

و لا يشترط طهارة السقف و إن كان يحتك به، و لا الجدار الملتصق به. و لو صلى على بساط و تحته نجاسة، أو على طرف منه آخر نجاسة، أو على سرير قوائمه على النجاسة، صح، سواء تحرك بحركته أو لا.


[1] سورة المدثر: 4.

[2] وسائل الشيعة 3- 469 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست