اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 341
و لا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها، أو دعوى [1] ملكيتها. و بين
غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما، أو وضع يده عليها، أو يخرج روشنا أو ساباطا في
موضع لا يحل له، أو يغصب راحلة و يصلي عليها، أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة و
يصلي عليه.
و لا فرق
بين الجمعة و غيرها، و كذا العيد و الجنازة.
و لا فرق
بين الغاصب و غيره في بطلان الصلاة، سواء أذن له الغاصب أو لا. و يصح للمالك
الصلاة فيه.
و لو أذن
المالك اختص المأذون و إن كان الغاصب. و لو أطلق للإذن انصرف إلى غير الغاصب عرفا.
و لو أذن له
في الدخول إلى داره و التصرف، جاز أن يصلي، و كذا لو علم بشاهد الحال.
و تجوز
الصلاة في البساتين و الصحاري و إن لم يحصل الإذن، ما لم يكره المالك للعادة. و لو
كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن.
و جاهل
الحكم غير معذور، أما الناسي فيحتمل إلحاقه به لتفريطه بالنسيان. و عدمه، لرفع
القلم عنه. و يعذر جاهل الغصب، إذ الظاهر صحة تصرفات المسلم.
و لو أمره
بالخروج بعد إذن الكون وجبت المبادرة، فإن صلى قاطنا حينئذ بطلت صلاته، سواء كان
الوقت متسعا أو ضيقا. و لو صلى خارجا صح إن كان الوقت ضيقا يخاف فوته مع الخروج، و
إلا فلا. و يجب عليه مع التضييق الجمع بين الخروج و الصلاة، و إن كان إلى غير
القبلة للضرورة. فإن تمكن من القهقرى وجب. و كذا الغاصب.
و لو أمره
بالكون فصلى جاز. فإن أمره بالخروج في الأثناء، فإن كان