responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301

و الشيخ (رحمه اللّٰه) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ [1].

و القصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، بحيث يطيب الجلد و لا يعود إلى الفساد و النتن لو وقع في الماء.

و يجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب [1] و القرط و العفص و قشر الرمان و غيرها. و هل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية؟ الأقرب ذلك، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. و يجب الغسل بملاقاتها. و على رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. و الطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة و الاستحالة.

و لا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب و الشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمي في الماء.

و لا يشترط الماء في الدباغ. و لا يجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا. و لا فرق بين ظاهر الجلد و باطنه في الطهارة بالتذكية عندنا، و بالدباغ عند الشيخ.

و لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء.


[1] الشب: ملح معدني قابض لونه أبيض.


[1] المبسوط 1- 82.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست