اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 301
و الشيخ (رحمه اللّٰه) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ[1].
و القصد
بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، بحيث يطيب الجلد و لا يعود إلى الفساد و
النتن لو وقع في الماء.
و يجوز
الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب [1] و القرط و العفص و قشر الرمان و غيرها. و هل
يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية؟ الأقرب ذلك،
لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. و يجب الغسل بملاقاتها. و على رأي الشيخ يحتمل عدم
الطهارة لتوقفها عليه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. و الطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد
عن التعرض للعفونة و الاستحالة.
و لا يكفي
التجميد بالإلقاء في التراب و الشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمي في
الماء.
و لا يشترط
الماء في الدباغ. و لا يجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا. و لا فرق
بين ظاهر الجلد و باطنه في الطهارة بالتذكية عندنا، و بالدباغ عند الشيخ.
و لا يفتقر
الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية إذا وقعت في كثير
الماء.