اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 300
المطلب السابع
(في كلام في الجلود)
جلد الميتة
من ذي النفس السائلة نجس لا يطهر بالدباغ، سواء كان أصله مأكول اللحم أو لا، و
سواء كان طاهرا في حال الحياة أو لا عند علمائنا، لقوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[1] و قول عليه السلام:
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب[2]. و سأل محمد بن
مسلم أحدهما عليهم السلام عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و لو
دبغ سبعين مرة[3]. و لأن النجاسة بالموت، و هي لازمة لدوام معلولها. و لا
ينتفع به في اليابسات على الأقوى.
أما الشعر و
الوبر و الصوف و الريش، فإنها لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت. و هي نجسة من نجس
العين، لأنها جزءا منه.
و الكلب و
الخنزير و الآدمي لا تقع عليها الذكاة، و لا تطهر جلودها بالدباغ، فإن الدباغ
كالحياة بل هو أنقص، لأن غايته نزع الفضلات و دفع الاستحالات، و الحياة أبلغ في
ذلك من الدباغ، فإذا لم تفد الحياة طهارة الكلب و الخنزير لنجاسته قبل الموت،
فالدباغ أولى بعدم الطهارة، و الآدمي لا يطهر به، لما فيه من الامتهان.
و أما باقي
الحيوانات الطاهرة حال الحياة مما لا يؤكل لحمه، فإنه يقع عليه الذكاة كالسباع، و
يطهر الجلود بها و إن لم يدبغ، لقوله تعالى إِلّٰا مٰا
ذَكَّيْتُمْ[4] و قوله عليه السلام: دباغ الأديم ذكاته[5]. و في آخر
ذكاة الأديم دباغه[6]. أقام كلا مقام الآخر.