responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

المطلب السابع (في كلام في الجلود)

جلد الميتة من ذي النفس السائلة نجس لا يطهر بالدباغ، سواء كان أصله مأكول اللحم أو لا، و سواء كان طاهرا في حال الحياة أو لا عند علمائنا، لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [1] و قول عليه السلام: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب [2]. و سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهم السلام عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعين مرة [3]. و لأن النجاسة بالموت، و هي لازمة لدوام معلولها. و لا ينتفع به في اليابسات على الأقوى.

أما الشعر و الوبر و الصوف و الريش، فإنها لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت. و هي نجسة من نجس العين، لأنها جزءا منه.

و الكلب و الخنزير و الآدمي لا تقع عليها الذكاة، و لا تطهر جلودها بالدباغ، فإن الدباغ كالحياة بل هو أنقص، لأن غايته نزع الفضلات و دفع الاستحالات، و الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ، فإذا لم تفد الحياة طهارة الكلب و الخنزير لنجاسته قبل الموت، فالدباغ أولى بعدم الطهارة، و الآدمي لا يطهر به، لما فيه من الامتهان.

و أما باقي الحيوانات الطاهرة حال الحياة مما لا يؤكل لحمه، فإنه يقع عليه الذكاة كالسباع، و يطهر الجلود بها و إن لم يدبغ، لقوله تعالى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [4] و قوله عليه السلام: دباغ الأديم ذكاته [5]. و في آخر ذكاة الأديم دباغه [6]. أقام كلا مقام الآخر.


[1] سورة المائدة: 3.

[2] سنن ابن ماجة 2- 1194 الرقم 3613.

[3] وسائل الشيعة: 3- 249 ح 1.

[4] سورة المائدة: 3.

[5] راجع منتهى المطلب 1- 192.

[6] راجع منتهى المطلب 1- 192.


 

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست