responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231

الفصل الثالث (في الراكد)

و هو قسمان: ماء بئر و غير ماء بئر، و غير ماء البئر قسمان: قليل و كثير، فهنا مطالب:

المطلب الأول (في القليل)

و هو ما نقص عن الكر، و هو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا عليه السلام و قد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة يكفي الإناء [1]. و قول الصادق عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء [1]. و لأن النجاسة امتزجت بالماء و شاعت أجزاؤها في أجزائه، و يجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، و لا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. و لا ينتقض بالكثير لقهره إياها.

و لا فرق بين النجاسة القليلة و الكثيرة، و إن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ [2].


[1] وسائل الشيعة: 1- 114 قال في القاموس: كفأه كمنعه، كبه و قلبه، كأكفاه. و المراد إراقة مائه، و هو كناية عن التنجيس.

[2] قال الشيخ في المبسوط [1- 7]: و ذلك- أي القليل- ينجس بكل نجاسة تحصل فيها، إلا ما لا يمكن التحرز منه، مثل رءوس الإبر من الدم و غيره، فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى.


[1] وسائل الشيعة: 1- 117.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست