اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 231
الفصل الثالث
(في الراكد)
و هو قسمان:
ماء بئر و غير ماء بئر، و غير ماء البئر قسمان: قليل و كثير، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في القليل)
و هو ما نقص
عن الكر، و هو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا
على الأصح، لقول الرضا عليه السلام و قد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي
قذرة يكفي الإناء [1]. و قول الصادق عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه
شيء[1]. و لأن النجاسة امتزجت بالماء و شاعت أجزاؤها في أجزائه،
و يجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، و لا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. و لا ينتقض
بالكثير لقهره إياها.
و لا فرق
بين النجاسة القليلة و الكثيرة، و إن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ
[2].
[1]
وسائل الشيعة: 1- 114 قال في القاموس: كفأه كمنعه، كبه و قلبه، كأكفاه. و المراد
إراقة مائه، و هو كناية عن التنجيس.
[2] قال
الشيخ في المبسوط [1- 7]: و ذلك- أي القليل- ينجس بكل نجاسة تحصل فيها، إلا ما لا
يمكن التحرز منه، مثل رءوس الإبر من الدم و غيره، فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن
التحرز منه انتهى.