responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230

و يشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.

و لو كان الحوض الصغير في غير الحمام و له مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى و الحكمة [1] و هي الحاجة.

و إذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام جعله كالجاري [2].

و لو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.


[1] في «س» الحكم.

[2] في قوله عليه السلام: هو بمنزلة الجاري. المتقدم.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست