و يشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.
و لو كان الحوض الصغير في غير الحمام و له مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى و الحكمة [1] و هي الحاجة.
و إذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام جعله كالجاري [2].
و لو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.
[2] في قوله عليه السلام: هو بمنزلة الجاري. المتقدم.