اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 207
على الأرض، ثم نفضهما و مسح بهما وجهه و كفيه[1]. و كذا فعل الباقر عليه السلام[2].
و لا يجب
استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه عليه السلام نفض يديه.
و لو كان
مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شيء من الذراعين.
قال الشيخ:
و لو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي [1]، و لا يسقط مسح الجبهة.
و لو كان
مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في
الوضوء. و العدم لتعلق الفرض بالكف.
و لو أوصل
التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.
و لو كان
على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، و إلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو
نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم
فالإشكال كالوضوء.
و اختلف في
عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه و الكفين، و للغسل ضربتان
ضربة للوجه و ضربة لليدين، لأن الباقر عليه السلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم
مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة[3] و قال الباقر عليه
السلام: في تيمم الغسل مرة للوجه و مرة لليدين[4].
[1]
قال في المبسوط [1- 33]: و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم،
و يستحب أن يمسح ما بقي.[1]
وسائل الشيعة: 2- 999 ح 1 ب 29.