responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207

على الأرض، ثم نفضهما و مسح بهما وجهه و كفيه [1]. و كذا فعل الباقر عليه السلام [2].

و لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه عليه السلام نفض يديه.

و لو كان مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شي‌ء من الذراعين.

قال الشيخ: و لو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي [1]، و لا يسقط مسح الجبهة.

و لو كان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. و العدم لتعلق الفرض بالكف.

و لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.

و لو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، و إلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.

و اختلف في عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه و الكفين، و للغسل ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين، لأن الباقر عليه السلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة [3] و قال الباقر عليه السلام: في تيمم الغسل مرة للوجه و مرة لليدين [4].


[1] قال في المبسوط [1- 33]: و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و يستحب أن يمسح ما بقي.


[1] وسائل الشيعة: 2- 999 ح 1 ب 29.

[2] وسائل الشيعة: 2- 976 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 2- 976 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 2- 978 ح 4.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست