responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206

و لا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى، لقوله عليه السلام لعمار:

يكفيك ضربة للوجه و ضربة للكفين [1].

و يبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع، فإن نكس استأنف. و لو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق.

و يجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح، فلو أخل بشي‌ء لم يجز. و لو كان له زائد أو إصبع [1] زائدة، وجب مسحه كالوضوء.

و لو أخل ببعض الفرض، مسح عليه و على ما بعده، و لا يجب مسح باطنها و لا تخليل الأصابع. و لو استوعبنا، وجب مسح ظاهر الذراعين و باطنهما كالوضوء.

الخامس (الترتيب)

فيجب أن يبدأ بمسح الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، لدلالة الأحاديث [2] بلفظة «ثم» عليه. فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

السادس (المباشرة)

لتعلق الأمر به، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر.

و صورة التيمم: أن يضرب بيديه [2] على الأرض ناويا، مفرجا أصابعه، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى، لأنه عليه السلام ضرب بيديه‌


[1] في «ق» أو أصابع.

[2] في «س» بيده.


[1] جامع الأصول 8- 148.

[2] وسائل الشيعة: 2- 979 ح 5.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست