responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

بغباره، لأنه تراب و للرواية [1]. و يشترط في التيمم [2] من هذه عدم التراب على الأقوى، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. و يشترط كون الغبار مما يصح التيمم من جنسه، كغبار التراب لا غبار الأشنان.

الثاني: لو لم يجد إلا الوحل، فإن تمكن من تخفيفه و تركه حتى يحصل تراب وجب و تيمم منه، و إن لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم، لأنه ممتزج من المطهرين، فلا يخرج عن حكمها، و لأن الرضا عليه السلام: سئل عمن لا يجد الماء و التراب أ يتيمم بالطين؟ فقال: نعم صعيد طيب و ماء طهور [1]. و لا يحل له تأخير الصلاة.

و لا يعدل إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين و غبار الثوب و اللبد.

و يشترط في الوحل كونه مما يصح التيمم منها، و إلا كان فاقدا.

الثالث: لو لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب، لتمكنه من طهارة اختيارية، و لا يجوز التيمم بالتراب حينئذ. و إن لم يتمكن تيمم بالتراب، فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به، بأن يضع يديه على الثلج باعتماد حتى تتنديا، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه. و كذا باقي أعضاء الوضوء.

و يستوعب في الغسل جميع البدن بالمسح بالنداوة، لقول الباقر عليه السلام: إذا مس الماء جلدك فحسبك [2]. و سئل الصادق عليه السلام يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم [3] و لأنه جزء الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه.


[1] و هي صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا و يصلي. وسائل الشيعة 2- 972 ح 1.

[2] في «س» المتيمم.


[1] وسائل الشيعة 2- 973 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 1- 341 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 2- 975 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست