اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
بغباره، لأنه تراب و للرواية [1]. و يشترط في التيمم [2] من هذه عدم
التراب على الأقوى، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. و يشترط كون الغبار مما
يصح التيمم من جنسه، كغبار التراب لا غبار الأشنان.
الثاني: لو
لم يجد إلا الوحل، فإن تمكن من تخفيفه و تركه حتى يحصل تراب وجب و تيمم منه، و إن
لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم، لأنه ممتزج من المطهرين، فلا يخرج عن حكمها، و
لأن الرضا عليه السلام: سئل عمن لا يجد الماء و التراب أ يتيمم بالطين؟ فقال: نعم
صعيد طيب و ماء طهور[1]. و لا يحل له تأخير الصلاة.
و لا يعدل
إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين و غبار الثوب و اللبد.
و يشترط في
الوحل كونه مما يصح التيمم منها، و إلا كان فاقدا.
الثالث: لو
لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى
به غاسلا وجب، لتمكنه من طهارة اختيارية، و لا يجوز التيمم بالتراب حينئذ. و إن لم
يتمكن تيمم بالتراب، فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به، بأن يضع يديه على الثلج
باعتماد حتى تتنديا، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه. و كذا
باقي أعضاء الوضوء.
و يستوعب في
الغسل جميع البدن بالمسح بالنداوة، لقول الباقر عليه السلام: إذا مس الماء جلدك
فحسبك[2]. و سئل الصادق عليه السلام يصيبنا الدمق و الثلج و نريد
أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم[3] و لأنه جزء
الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه.
[1]
و هي صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أ رأيت المواقف إن لم يكن على
وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته،
فإن فيها غبارا و يصلي. وسائل الشيعة 2- 972 ح 1.