اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 199
و يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، إلا مع العلم
بممازجة شيء من النجاسة له. و بالتراب المستعمل في التيمم، و هو المجتمع من
التراب المتساقط من أعضاء التيمم، لوجود الشرائط فيه.
و لا يختص
التراب بلون، بل يصح بالأعفر، و هو الذي لا يخلص بياضه، و الأصفر و الأسود و
الأحمر [1]، و هو طين الأرمني المتخذ للدواء، و الأبيض و هو الذي يؤكل سفها. و
السبخ و هو الذي لا ينبت. أما الذي يعلوه ملح، فإن كان من التراب صح و إلا فلا. و
البطحاء و هو التراب اللين في مسيل الماء، و تيمم رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله بتراب [2] المدينة و فيها سبخة.
و لا يجوز
التيمم بالمعادن كلها، و لا ما يشبه التراب في نعومته و انسحاقه كالرماد، و النبات
المسحوق كالأشنان الدقيق و القوارير المسحوقة و الزرنيخ و النورة، و لا بأس بأرضها
و أرض الجص.
و لا يجوز
بالنجس، سواء أصابه مائع نجس، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة، لأنه باستعماله يصل
إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا و الآخر نجسا.
و الممتزج
بالزعفران و الدقيق و الرماد و نحوها، لا يجوز له التيمم به و إن خرج عن اسم
التراب، و إلا جاز.
و لو أحرق
التراب حتى صار رمادا، فالأقرب جواز التيمم، بخلاف الرماد من الشجر. و لا فرق في
المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها، أو لم يكن، و سواء كان من جنسها، أو لم يكن.
و يستحب
التيمم من العوالي، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات.
فروع:
الأول: لو
فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها و تيمم