responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199

و يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، إلا مع العلم بممازجة شي‌ء من النجاسة له. و بالتراب المستعمل في التيمم، و هو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التيمم، لوجود الشرائط فيه.

و لا يختص التراب بلون، بل يصح بالأعفر، و هو الذي لا يخلص بياضه، و الأصفر و الأسود و الأحمر [1]، و هو طين الأرمني المتخذ للدواء، و الأبيض و هو الذي يؤكل سفها. و السبخ و هو الذي لا ينبت. أما الذي يعلوه ملح، فإن كان من التراب صح و إلا فلا. و البطحاء و هو التراب اللين في مسيل الماء، و تيمم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بتراب [2] المدينة و فيها سبخة.

و لا يجوز التيمم بالمعادن كلها، و لا ما يشبه التراب في نعومته و انسحاقه كالرماد، و النبات المسحوق كالأشنان الدقيق و القوارير المسحوقة و الزرنيخ و النورة، و لا بأس بأرضها و أرض الجص.

و لا يجوز بالنجس، سواء أصابه مائع نجس، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا و الآخر نجسا.

و الممتزج بالزعفران و الدقيق و الرماد و نحوها، لا يجوز له التيمم به و إن خرج عن اسم التراب، و إلا جاز.

و لو أحرق التراب حتى صار رمادا، فالأقرب جواز التيمم، بخلاف الرماد من الشجر. و لا فرق في المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها، أو لم يكن، و سواء كان من جنسها، أو لم يكن.

و يستحب التيمم من العوالي، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات.

فروع:

الأول: لو فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها و تيمم‌


[1] في «س» و منه.

[2] في «س» من تراب.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست