responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172

الفصل السادس (في غسل مس الأموات)

يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله عليه السلام: من غسل ميتا فليغتسل [1].

و مثله عن الصادق عليه السلام [2]. و لقول أحدهما عليهما السلام: الغسل في سبعة عشر موطنا قال: و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد [3].

و كذا يجب الوضوء بمسه، و كذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، و غسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.

أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شي‌ء. و قبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، و لقول الصادق عليه السلام: و إن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه [4].

قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، و يغسل يده [5]. و في وجوبه نظر.


[1] وسائل الشيعة: 2- 930 ح 14.

[2] وسائل الشيعة: 2- 930 ح 15.

[3] وسائل الشيعة: 2- 930 ح 17.

[4] وسائل الشيعة: 2- 930 ح 14.

[5] المبسوط: 1- 179.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست