اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 172
الفصل السادس
(في غسل مس الأموات)
يجب الغسل
على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله
عليه السلام: من غسل ميتا فليغتسل[1].
و مثله عن
الصادق عليه السلام[2]. و لقول أحدهما عليهما السلام: الغسل في
سبعة عشر موطنا قال: و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد[3].
و كذا يجب
الوضوء بمسه، و كذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه،
و غسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد
الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شيء. و قبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه
بالكلية، و لقول الصادق عليه السلام: و إن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه[4].
قال الشيخ:
لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، و يغسل يده[5]. و في وجوبه نظر.