responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

نعم لا يجب الغسل وقت النقاء، لأن وجوبه للانقطاع، و الانقطاع حالة انتفاء الدم، و كما لا تؤمر بتجديد الغسل، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء، لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث، و لا تجدد في وقت النقاء، فيكفيها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء. و إن لم يوجد شرط السحب و قلنا باللفظ، احتاطت أيام الدم و عند كل انقطاع، و هي طاهر أيام النقاء في الجماع و سائر الأحكام.

و لو كانت ناسية من وجه، كما لو قالت: أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر، و قد تقطع الدم و النقاء يوما يوما و استحيضت، فإن لم يتجاوز أيام العادة، فاليوم العاشر طهر، لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض، و لا غسل عليها في الخمسة الأولى، لتعذر الانقطاع، بل تغتسل بعد انقضائها، و لا تغتسل بعدها في أيام النقاء، و تغتسل في آخر التاسع و السابع، لجواز الابتداء في أول الخامس و الثالث، و ليس لها هنا حيض بيقين، و إن كان الإضلال في تسعة، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر، و قد زاد قدر الحيض و هو خمسة على نصف التسعة.

بخلاف حالة الإطباق، لأن إضلال الخمسة في التسعة المنقطعة يوجب التردد في قدر الحيض، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون حائضا إلا في ثلاثة أيام منها، لأن السادس نقاء لم يتخلل بين دمي حيض كالعاشر، و في حالة الإطباق لا تردد في قدره، فافترقا في تيقن الحيض، و إن جاوزتا أيام العادة، حيضناها خمسة أيام، و هي الأول و الثالث و الخامس و السابع و التاسع، بتقدير إطباق الحيض على الخمسة الأولى، و بتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية. فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم، هما السابع و التاسع، فيضم إليهما الحادي عشر و الثالث عشر و الخامس عشر، فهي إذن حائض في السابع و التاسع بيقين، لدخولهما في ذلك على كل تقدير.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست