اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 86
و العبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال و العبد
المسلم عند الكافر و العبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح
و المملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل
استغنائه عنها. و ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه و الملاهي
و آلات القمار و الأصنام و التماثيل و الصلبان و الجنين منفردا عن أمه و اللبن في
الضرع و الصوف و الشعر و الوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده
أمانة. و الفقاع و كل مسكر إلا من ذمي عند ذمي و الميتة و الدم و العذرة إلا ما
يجوز بيعه منها و السموم إلا المحمودة
فصل مواضع ثبوت الخيار
الخيار يثبت في أحد عشر
موضعا خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط ترك
الخيار و خيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه و قال سيدنا
المرتضى الخيار فيه للمشتري و البائع معا. و خيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا
لم يقبض الثمن و لم يقبض المشتري المبيع