responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

و العبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال و العبد المسلم عند الكافر و العبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح و المملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها. و ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه و الملاهي و آلات القمار و الأصنام و التماثيل و الصلبان و الجنين منفردا عن أمه و اللبن في الضرع و الصوف و الشعر و الوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة. و الفقاع و كل مسكر إلا من ذمي عند ذمي و الميتة و الدم و العذرة إلا ما يجوز بيعه منها و السموم إلا المحمودة

فصل مواضع ثبوت الخيار

الخيار يثبت في أحد عشر موضعا خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط ترك الخيار و خيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه و قال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشتري و البائع معا. و خيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن و لم يقبض المشتري المبيع‌

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‌: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ ع الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا[1].

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌


[1] التّهذيب 7/ 22.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست