responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

مصلحة و لي في هذا القسم تردد و بيع هذه الأقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم. ثم إن الأمة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها و أولدها أنه يلزم قيمة الولد لسيد الجارية و إن كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها. و إذا كانت الجارية بين شركاء فوطئها أحدهم فحملت من ذلك الوطء كان عليه قيمتها يوم وطئها و هو الذي يقتضيه النظر و قال الشيخ في النهاية

إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا الْأَوَّلِ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ أُلْزِمَ ذَلِكَ‌ وَ جَاءَ بِمَا قَالَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

فصل أشياء لا يصح الرهن فيها

لا يصح الرهن في تسعة و عشرين شيئا ملك الغير إلا بإذنه و إذا رهن شيئا و لم يقبضه المرتهن و لا وكيله على أصح القولين و به قال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في النهاية و مصنف الوسيلة و قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ليس القبض من شرط صحة الرهن و هو اختيار ابن إدريس. و الأرض المأخوذة عنوة و الوقف و الحر و أم الولد التي لا يجوز بيعها و المكاتب الذي لا يجوز بيعه و العبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض فأما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز.


[1] التهذيب 7/ 72.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست