و به قال الشيخ أبو الصلاح.
وَ إِذَا نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رُوِيَ
و الصحيح أنه مستحب و قد تقدم.
وَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ وَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي بَابِ السَّعْيِ مُطْلَقاً
من غير ذكر العمد[1].
وَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا عَقَصَ رَأْسَهُ مِنْ غَيْرِ حَلْقِهِ يَوْمَ النَّحْرِ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[2] وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
و إذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة
عَلَى مَا رَوَاهُ فِي التَّهْذِيبِ فِي بَابِ الْحَلْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ[3].
فصل ما لا يجب فيه الكفارة
لا تجب الكفارة في اثنين و عشرين شيئا الحدا[4] و
[1] المصدر السابق 5/ 158.
[2] المصدر السابق 5/ 160.
[3] المصدر السابق 5/ 240.
[4] الحدأ جمع الحدأة، و هو طائر خبيث حسن الجوار، يقال انه سنة ذكر و سنة انثى.