responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68

ثوب شاة جاء به أخبار صحيحة[1] و إن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة. و إذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام‌[2]. و إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة و لم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور و المعتمد في ذلك على عمل أصحابنا. و إذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة فأما الشيخ الكبير و الخائف فلا شي‌ء عليهما. و إذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس و إن لم يقم و نفر لم يجب عليه شي‌ء و إذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس و خرج منها بعد نصف الليل فلا شي‌ء عليه و كذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف و العبادة فلا شي‌ء عليه أيضا فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه و إذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة جاء به خبر صحيح. و إذا لبس المحرم الخف أو الشمشك‌[3] وجب عليه شاة على ما ذكره بعض أصحابنا و لم أقف على خبر يتضمن ذلك. و

إِذَا قَلَعَ الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رُوِيَ فِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ‌[4].


[1] الكافى 4/ 348، التهذيب 5/ 369.

[2] التهذيب 5/ 369.

[3] فى مجمع البحرين: قيل انه المشاية البغدادية و ليس فيه نص من اهل اللغة.

[4] التهذيب 5/ 385.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست