اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 68
ثوب شاة جاء به أخبار صحيحة[1] و إن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة
واحدة. و إذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مطلقا
في الطعام[2]. و إذا
استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة
و لم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور و المعتمد في
ذلك على عمل أصحابنا. و إذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه
شاة فأما الشيخ الكبير و الخائف فلا شيء عليهما. و إذا لم يبت الحاج ليالي
التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس و إن
لم يقم و نفر لم يجب عليه شيء و إذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس و خرج
منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه و كذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف و العبادة
فلا شيء عليه أيضا فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه و إذا زالت الشمس قبل أن
يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة جاء به خبر صحيح. و إذا لبس المحرم الخف
أو الشمشك[3] وجب عليه
شاة على ما ذكره بعض أصحابنا و لم أقف على خبر يتضمن ذلك. و