responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم‌

لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر و أكثر من ذلك ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام فإن برئ فيما بينهما و لم يقض ثم مرض و لحقه رمضان آخر و هو مريض قضى الأول كله إن كان قد تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض و تصدق عن كل يوم بمد من طعام و قضى الثاني إن كان تمكن من قضائه. و من فاته رمضان أو شي‌ء منه بمرض و مات فيه سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر لا يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه و لا كفارة هنا. و المتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه و أحل المحرم و لم يكن صام الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الهدي و يستقر في ذمته إلى أن يتمكن منه. و الكافر و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة العاجزان عنه و من به العطاش لا يرجى زواله‌[1]

فصل ما يكره فعله في الليل‌

يكره في الليل خمسة و عشرون شيئا الكلام بعد صلاة المغرب حتى‌


[1] العطاش بضم العين: داء يصيب الانسان يشرب الماء فلا يروى.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست