اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 45
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
لا يجب على سبعة قضاء ما
يفوتهم من الصوم الواجب المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر و أكثر
من ذلك ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام فإن برئ فيما بينهما و
لم يقض ثم مرض و لحقه رمضان آخر و هو مريض قضى الأول كله إن كان قد تمكن من قضاء
الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض و تصدق عن كل يوم بمد من طعام
و قضى الثاني إن كان تمكن من قضائه. و من فاته رمضان أو شيء منه بمرض و مات فيه
سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر لا يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه
أن يقضي عنه و لا كفارة هنا. و المتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه و أحل المحرم و لم
يكن صام الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الهدي و يستقر في
ذمته إلى أن يتمكن منه. و الكافر و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة العاجزان عنه و
من به العطاش لا يرجى زواله[1]
فصل ما يكره فعله في
الليل
يكره في الليل خمسة و
عشرون شيئا الكلام بعد صلاة المغرب حتى
[1] العطاش بضم العين: داء يصيب الانسان يشرب
الماء فلا يروى.
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 45