اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 152
الشيخ الأرش بين قيمته جرا. و في الإصبع الزائد ثلث دية
الإصبع الأصلي و في العظم إذا رض ثلث دية العضو الذي هو ففيه سواء كان مما يجب فيه
الدية كاملة أو أقل فإن صلح من غير عثم و لا عيب فيه أربعة أخماس دية رضه و في
كتاب ظريف و دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة و ستة
و ستون دينارا و ثلثا دينار و فيه أيضا و في الكعب إذا رض ثلث دية اليد مائة و ستة
و ستون دينارا و ثلثا دينار
فصل أقسام الجراحات و
ديتها
الجراحات ستة عشر أولها
الحارصة و هي شبه الخدش و فيها بعير و الدامية و هي التي تشق اللحم و فيها بعيران
ثم الباضعة و هي التي تبضع اللحم و فيها ثلاثة أبعرة و سمى ابن إدريس الباضعة
المتلاحمة ثم السمحاق و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم و فيها أربعة
أبعرة ثم الموضحة و هي التي تبلغ العظم و فيها خمسة أبعرة ثم الهاشمة و هي التي تهشم
العظم و تكسره من غير أن تفسد و فيها عشرة أبعرة ثم المنقلة و هي التي تحوج إلى
نقل عظم من موضع إلى موضع و فيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة و هي التي تبلغ أم
الرأس و هي الخريطة التي فيها الدماغ و هو المخ و فيها الثلث الدية ثلاثة و ثلاثون
بعيرا إن كان من أصحاب الإبل و لم يلزمه ثلث البعير الذي تكمل به ثلث المائة و هو
مذهب المرتضى في الانتصار و الناصريات و المفيد في المقنعة و أبو جعفر في النهاية
ثم الدامغة و هي التي تخرق الخريطة و تصل إلى جوف الدماغ و فيها ما في المأمومة ثم
الجائفة في البدن و هي التي تبلغ في الجوف و فيها ما في المأمومة في الرأس
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 152