responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

الشيخ الأرش بين قيمته جرا. و في الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلي و في العظم إذا رض ثلث دية العضو الذي هو ففيه سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل فإن صلح من غير عثم و لا عيب فيه أربعة أخماس دية رضه و في كتاب ظريف و دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و فيه أيضا و في الكعب إذا رض ثلث دية اليد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار

فصل أقسام الجراحات و ديتها

الجراحات ستة عشر أولها الحارصة و هي شبه الخدش و فيها بعير و الدامية و هي التي تشق اللحم و فيها بعيران ثم الباضعة و هي التي تبضع اللحم و فيها ثلاثة أبعرة و سمى ابن إدريس الباضعة المتلاحمة ثم السمحاق و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم و فيها أربعة أبعرة ثم الموضحة و هي التي تبلغ العظم و فيها خمسة أبعرة ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره من غير أن تفسد و فيها عشرة أبعرة ثم المنقلة و هي التي تحوج إلى نقل عظم من موضع إلى موضع و فيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس و هي الخريطة التي فيها الدماغ و هو المخ و فيها الثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا إن كان من أصحاب الإبل و لم يلزمه ثلث البعير الذي تكمل به ثلث المائة و هو مذهب المرتضى في الانتصار و الناصريات و المفيد في المقنعة و أبو جعفر في النهاية ثم الدامغة و هي التي تخرق الخريطة و تصل إلى جوف الدماغ و فيها ما في المأمومة ثم الجائفة في البدن و هي التي تبلغ في الجوف و فيها ما في المأمومة في الرأس‌

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست