و أما الدية في جميع
أنواع القتل المذكورة فألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة أو
ألف من الشياه أو مائة من الإبل و تختلف أسنان الإبل باختلاف أنواع القتل فإن كان
القتل عمدا محضا فمائة من مسان الإبل و إن كان خطأ محضا فعشرون بنت مخاض و عشرون
ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و به قال الشيخ المفيد في المقنعة[4] و الشيخ أبو
جعفر في النهاية و مسائل الخلاف[5] و أبو
الصلاح في الكافي و سلار في رسالته و جاء به حديث صحيح