responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 553

الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [1].

مسألة: و لا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح و المكاسب على الفور

، بل يتربّص إلى تمام السنة، و يخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدالّ على الفوريّة، مع أصالة براءة الذمّة.

و لأنّ في الإيجاب على الفور ضرر عظيم [2]، إذ المئونة غير معلومة المقدار إلّا بعد أن تقضى [3] المدّة، لجواز أن يولد له، أو يتزوّج [4] النساء، أو يشترى الإماء و المنازل، أو يخرب عقاره فيحتاج إلى عمارته إلى غير ذلك من الأمور المتجدّدة، مع أن الخمس لا يجب إلّا بعد ذلك كلّه، فكان من عناية اللّه تعالى بالمكلّف تأخير الوجوب إلى تمام الحول.

نعم، لو تبرّع بتعجيله، بأن يحسب [5] من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي، كان أفضل، لأنّ فيه تعجيلا بالطاعة و إرفاقا بالمحتاج.

و لا يراعى الحول في شي‌ء ممّا يجب فيه الخمس غير ما ذكرناه هنا.

مسألة: و لا يعتبر في غنائم دار الحرب

، و لا في المال المختلط حرامه بحلاله، و لا في الأرض المبتاعة من الذمّيّ نصاب، بل يجب الخمس في قليله و كثيره، عملا بالعمومات السالمة عن معارضة المخصّص [6].


[1] التهذيب 4: 123 الحديث 354، الاستبصار 2: 55 الحديث 183، الوسائل 6: 349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

[2] كذا في النسخ، و الأنسب: ضررا عظيما.

[3] ح: ينقضي.

[4] بعض النسخ: تزوّج.

[5] بعض النسخ: يحتسب.

[6] ن و غ: عن معارض المخصّص، ح: عن معارضته بالتخصيص.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست